من أين تأتي الأرقام
المناسبات وسقوفها ملخّصة من الأمر عدد 1098 لسنة 2003 المؤرّخ في 19 ماي 2003 (الرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 23 ماي 2003)، الفصل الأول، النقاط من 6 إلى 9. ويحيل الرابط أدناه إلى نسخة الأمر التي ينشرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ والنسخة الرسمية هي المنشورة بالرائد الرسمي.
- الأجر الأدنى مرّة واحدة = 554.736 د.ت: الأجر الأدنى الشهري لسنة 2026 لنظام 48 ساعة — الأمر عدد 67 لسنة 2026، المنشور بالرائد الرسمي في 30 أفريل 2026، والنافذ بداية من 1 جانفي 2026.
- الأجر الأدنى مرّتين = 1109.472 د.ت، انطلاقًا من الرقم نفسه.
سقف 5% من كتلة الأجور
لا يمكن أن يتجاوز مجموع الامتيازات المستثناة — الهدايا وقسائم الطعام وبقيّة نقاط الأمر — 5% من كتلة أجور المؤسسة (الفصل 3). وما زاد عن ذلك تُدفع عليه المساهمات عاديًا.
ما ليس في القائمة
لا يحدّد الأمر أيّ مناسبة أخرى للهدايا. فغرّة ماي ونهاية السنة ورأس السنة وأعياد ميلاد الأعوان ليست منها: والهدية في تلك المواعيد لا تنتفع بهذا الاستثناء.
التحضير لتخصيص المزايا
قبل وضع برنامجك، تحقّق مع خبيرك المحاسب من الشروط والسقوف التي تنطبق على وضعك.
- حدّد المناسبات المعنيّة ووتيرة التخصيصات، وتحقّق ممّا إذا كان سقف الأعياد الدينية والولادة والختان يُطبَّق لكلّ مناسبة أو مرّة في السنة.
- تحقّق من المبالغ المعتمدة، ومن كيفية تطبيق سقف الإحالة على التقاعد، ومن الوثائق المؤيّدة الواجب الاحتفاظ بها.
ليست إعفاءً من الضريبة على الدخل
مهما كانت المناسبة، تدخل هدية المؤجّر في أجر الأجير الخاضع للضريبة على الدخل. وبالنسبة إلى المؤجّر، هي من أعباء الأعوان كالأجر.
معلومة، لا استشارة جبائية: ملخّصة من الأمر كما نُشر، وتاريخ التحديث مبيّن أعلاه.
